الشيخ الطبرسي

534

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

مسألة - 19 - : لا يجوز السلف في الجوز والبيض إلا وزنا ، لان ذلك يختلف بالصغر والكبر ولا يضبط بالصفة ، وبه قال « ش » ، وعند « ح » يجوز عددا . فأما البطيخ فلا يجوز فيه السلم إجماعا . مسألة - 20 - : لا يصح السلف في الرؤوس ، سواء كانت مشوية أو نية ، لأن ذلك لا يمكن ضبطه بالصفة ، أما المشوية فلا خلاف فيها ، مثل اللحم المطبوخ فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه ، وأما النية « فللش » فيها قولان أحدهما يجوز وزنا ( 1 ) ، وبه قال « ك » ، والثاني لا يجوز ، وبه قال « ح » . مسألة - 21 - : اختلفت روايات أصحابنا في السلف في الجلود ، فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم ، وروي أنه لا يجوز . وقال « ش » : لا يجوز ولم يفصل . ويدل على جوازه الآية ودلالة الأصل ( 2 ) . مسألة - 22 - : إذا أسلم مائة درهم في كر طعام وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم ( 3 ) ، صح السلم فيما نقده بحصته من المسلم فيه ، ولا يصح في الدين ، وبه قال « ح » . قال أصحاب « ش » : لا يصح في الدين ، وهل يصح في النقد ؟ فيه قولان . دليلنا الآية « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وقد أجمعنا على فساد العقد في الدين ، ولا دلالة على فساده في النقد . مسألة - 23 - : إذا أسلم في جنسين مختلفين في حنطة وشعير صفقة واحدة أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو آجال ، فان السلم صحيح بدلالة الآية ، وأنه لا مانع في الشرع منه ، وهو أظهر قولي « ش » . والقول الأخر أنه لا يصح .

--> ( 1 ) م : بحذف « وزنا » . ( 2 ) م : الآية والأصل . ( 3 ) م : المسلم إليه .